شرح
ورسوله . . . » إلى أن قال : « فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله وبالله ، الحمد لله ، وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 393 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 3 ، الحديث 2 .الحديث .
وصحيح زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السّلام ) : ما يجزي من القول في التشهّد في الركعتين الأوّلتين ؟ قال : « أن تقول : أشهد أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريك له » ، قلت : فما يجزي من تشهّد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : « الشهادتان » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 396 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 1 ..
وصحيح أبي نصر البزنطي قال : قلت لأبي الحسن ( عليه السّلام ) : جعلت فداك التشهّد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة ؟ قال : « نعم » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 397 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 4 ، الحديث 3 ..
ويظهر من بعض الأخبار عدم وجوب التشهّد وأنّه سنّة في الصلاة ، كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه في السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهّد ، قال : « ينصرف فيتوضّأ ، فإن شاء رجع إلى المسجد ، وإن شاء ففي بيته ، وإن شاء حيث شاء قعد فيتشهّد ثمّ يسلَّم ، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 410 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 1 ..
وموثّق عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير ، فقال : « تمّت صلاته ، وأمّا التشهّد سنّة في الصلاة فيتوضّأ ويجلس مكانه أو مكاناً نظيفاً فيتشهّد » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 6 : 411 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 13 ، الحديث 2 ..