شرح
الرجل السجدة وهو على غير وضوء ، قال : « يسجد إذا كانت من العزائم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 6 ..
نعم في حدث الحيض قد اختلف الأخبار ، وورد في بعضها الأمر بالسجود على الحائض ، كرواية أبي بصير المتقدّمة ، وموثّقة سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « والحائض تسجد إذا سمعت السجدة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 103 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 38 ، الحديث 1 .، وصحيح أبي عبيدة الحذّاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن الطامث تسمع السجدة ، فقال : « إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 340 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 36 ، الحديث 1 ..
وبعضها يدلّ على النهي عن السجدة على الحائض ، كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن وتسجد سجدة إذا سمعت السجدة ؟ قال : « لا تقرأ ولا تسجد » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 341 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 36 ، الحديث 4 .، وفي بعض النسخ : « تقرأ
بدل : « لا تقرأ .
وصحيح غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي عن جعفر عن أبيه عن علي ( عليه السّلام ) قال : « لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 342 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 36 ، الحديث 5 ..
قال صاحب « الوسائل » قال الشيخ : أمرها بالسجود محمول على الاستحباب ، ونهيها عنه محمول على جواز الترك . وقال صاحب « المنتقى » : الأمر مخصوص بالعزائم ، والنهي عامّ فيخصّ بغيرها . أقول : ويحتمل الإنكار أيضاً » ( 6 )( 6 ) وسائل الشيعة 2 : 341 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 36 ، ذيل الحديث 4 .، انتهى كلام صاحب « الوسائل » .