تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
ولا يعتبر فيه الاستقبال ، ولا الطهارة من الحدث والخبث ، ولا طهارة موضع الجبهة ، ولا ستر العورة ( 10 ) .
شرح
( 10 ) لا دليل على اعتبار شيء ممّا ذكر في المتن في شيء من النصوص ، والأصل البراءة . وفي « الجواهر » : للأصل وإطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماعات . نعم قد ورد الأمر بالاستقبال في مرسل « الدعائم » عن أبي جعفر محمّد بن علي ( عليهما السّلام ) أنّه قال : « إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجّهاً إلى القبلة ، وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجّهت فإنّ رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كان يصلَّي على راحلته وهو متوجّه إلى المدينة بعد انصرافه من مكَّة يعني النافلة » ، قال : « في ذلك قول الله عزّ وجلّ : « فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ الله » ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل 4 : 326 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 1 .، ولكنّه مضافاً إلى إرساله لم يوجد من الأصحاب من يعمل به ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 10 : 228 .. وأمّا الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر فقد دلّ الدليل على نفي اشتراطها ، كرواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : قال : « إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنباً ، وإن كانت المرأة لا تصلَّي . وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 240 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 2 .. وصحيح الوليد بن صبيح عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : من قرأ السجدة وعنده رجل على غير وضوء ، قال : « يسجد » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 241 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 42 ، الحديث 5 .. وصحيح الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : يقرأ
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 571 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل