تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 527

مساهمون:

ص٥٢٧
ومنها : وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان ( 11 ) . ومنها : رفع الرأس من السجدة الأُولى والجلوس مطمئنّاً معتدلًا ( 12 ) .
شرح
يكون تشريعاً محرّماً ، بخلاف المقام الذي هو مأمور بوضع يده فيه فلا تشمله أدلَّة الزيادة قطعاً . مع أنّ استقصاء ما ورد في القيام والجلوس وغيرهما من أفعال الصلاة يشرف الفقيه على القطع بعدم قدح أمثال هذه الأُمور ومنها رفع الرِّجل في حال القيام ثمّ إعادتها والجلوس ثمّ القيام وبالعكس وغير ذلك . مضافاً إلى خصوص المروي عن « قرب الإسناد » في المقام عن عبد الله بن الحسن عن جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يكون راكعاً أو ساجداً فيحكَّه بعض جسده ، هل يصلح له أن يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحكَّه ممّا حكَّه ؟ قال : « لا بأس إذا شقّ عليه أن يحكَّه ، والصبر إلى أن يفرغ أفضل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 330 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 23 ، الحديث 1 .. فما نسمعه في هذه الأعصار عن بعض المشايخ من التوقّف في ذلك والجزم بالبطلان في غير محلَّه ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 10 : 164 .، انتهى موضع الحاجة . ( 11 ) قد مرّ تفصيل البحث في وجوب كون مسجد الجبهة ممّا يصحّ السجود عليه في شرح المسألة العاشرة من مسائل « المقدّمة الرابعة في المكان » فراجع . ( 12 ) وجوب رفع الرأس من السجدة الأُولى إجماعي ، حكاه غير واحد من علمائنا كما في « الوسيلة » و « الغنية » و « المنتهي » و « التذكرة » وغيرها . وفي « خلاف » الشيخ : رفع الرأس من السجود ركن ، والاعتدال جالساً مثل ذلك لا يتمّ