شرح
الصادق ( عليه السّلام ) في تعليم حمّاد كي يعلم حصول الامتثال ( 1 )( 1 ) جواهر الكلام 10 : 139 .، انتهى .
قيل : والمراد من عين الركبة موضع العظم المستدير الواقع على الموصل . وفيه : أنّه مجرّد ادّعاء بلا دليل .
والظاهر : أنّ المراد من عين الركبة هو المفصل بين عظمي الفخذ والساق ، وموضع المفصل منخفض ولذا عبّر عنه بالعين .
ويمكن أن يستشهد عليه بما ورد في الأخبار المتقدّمة في الركوع ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) : « وتمكَّن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلَّغ أطراف أصابعك عين الركبة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 295 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 1 ، الحديث 1 .، حيث إنّ الظاهر منه : أنّ عين الركبة أسفل من موضع العظم المستدير المرتفع فالواجب وضع مسمّى الركبة على الأرض .
وأمّا استيعاب الركبة بطرفي عظمي الفخذ والساق كليهما فلا دليل على وجوبه كي يتوقّف على التمدّد ورفع الفخذين ، وإن كان هو الأحوط فيكفي مسمّى وضع الركبتين وإن لم يستوعبهما . وتقييد مسمّى السجود بظاهرهما في كلام المصنّف ( رحمه الله ) يوهم عدم جوازه بباطنهما ، والحال أنّ السجود بباطنهما ممّا لا يمكن عادة ، والركبة ليست كاليد حتّى يكون لها ظاهر وباطن فلا حاجة في الكلام إلى التقييد المزبور ولذا كان عبارات الأصحاب خالية عنه .
وأمّا الإبهامان : فقد نسب القول بوجوب وضع طرفيهما أي رأسهما إلى المفيد في كتاب « أحكام النساء » وأبي المكارم في « الغنية » والشيخ في « المبسوط » بل في سائر كتبه وأبي الصلاح في « الكافي » وابن فهد في