ويُعتبر فيه أُمور أُخر لا مدخلية لها في ذلك :
منها : السجود على ستّة أعضاء : الكفّين والرُّكبتين والإبهامين . والمعتبر باطن الكفّين ، والأحوط الاستيعاب العرفي ، هذا مع الاختيار . وأمّا مع الاضطرار فيُجزي مسمّى الباطن ، ولو لم يقدر إلَّا على ضمّ الأصابع إلى كفّه والسجود عليها يجتزي به ، ومع تعذّر ذلك كلَّه يجزي الظاهر ، ومع عدم إمكانه أيضاً لقطع ونحوه ينتقل إلى الأقرب من الكفّ ( 2 ) .
شرح
قضاء » ، قال : وقال أبو عبد الله ( عليه السّلام ) : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 1 .الحديث .
وموثّق عمّار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في حديث أنّه سئل عن رجل نسي سجدة فذكرها بعد ما قام وركع ، قال : « يمضي في صلاته ولا يسجد حتّى يسلَّم ، فإذا سلَّم سجد مثل ما فاته » ، قلت : فإن لم يذكر إلَّا بعد ذلك ؟ قال : « يقضي ما فاته إذا ذكره » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 6 : 364 ، كتاب الصلاة ، أبواب السجود ، الباب 14 ، الحديث 2 ..
ولا يخفى : أنّه لا بدّ في صدق السجدة من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه ، وأنّ ركنية السجود للصلاة تدور مدار وضع الجبهة على تلك الوجه ، فتحصل الزيادة والنقيصة به دون سائر المساجد فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة ، كما أنّه لو وضع سائرها ولم يضع الجبهة يصدق تركها .
( 2 ) يجب في السجدة وضع المساجد السبعة المعروفة على الأرض وهي