شرح
و « الحلبيات » وابن إدريس في « السرائر » وغيرهم ، ونسب إلى « الغنية » دعوى الإجماع عليه .
واستدلّ عليه بقاعدة الشغل ، وإطلاق حديث : « لا تعاد الصلاة إلَّا من خمسة . . . » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 1 : 371 ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 3 ، الحديث 8 .بناءً على شمولها لصورتي الزيادة والنقيصة .
وفي خصوص الزيادة بإطلاق صحيح أبي بصير عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : « من زاد في صلاته فعليه الإعادة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 ..
وفيه مضافاً إلى الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعاً على الصحّة أنّه قد ورد في بعض الأخبار أنّه لا تعاد الصلاة بزيادة سجدة واحدة سهواً ففي صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل صلَّى فذكر أنّه زاد سجدة ، قال : « لا يعيد صلاة من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 2 ..
وصحيح عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن رجل شكّ فلم يدر أسجد ثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثمّ استيقن أنّه قد زاد سجدة ، فقال : « لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة » ، وقال : « لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 319 ، كتاب الصلاة ، أبواب الركوع ، الباب 14 ، الحديث 3 ..
وورد في بعضها الآخر أنّه يمضي في صلاته إذا نسي سجدة واحدة ففي صحيح إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتّى قام فذكر وهو قائم أنّه لم يسجد ، قال : « فليسجد ما لم يركع ، فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنّه لم يسجد فليمض على صلاته حتّى يسلَّم ثمّ يسجدها فإنّها