( مسألة 4 ) : من كان كالراكع خِلقةً أو لعارض إن تمكَّن من الانتصاب ولو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه وجب ، وإن لم يتمكَّن من الانتصاب التامّ فلا بدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام . وإن لم يتمكَّن أصلًا ،
شرح
الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا بأس أن تحمل المرأة صبيها وهي تصلَّي وترضعه وهي تتشهّد » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 7 : 280 ، كتاب الصلاة ، أبواب قواطع الصلاة ، الباب 24 ، الحديث 1 ..
واستدلّ العلَّامة في « التذكرة » للقول المذكور بأنّ الركوع هو الانحناء ، ولم يقصده ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 168 .يعني أنّ الأعمال بالنيات ، وإنّما يتميّز الانحناء الركوعي من غيره بالنية والمفروض عدم قصد الركوع .
وذهب جماعة إلى كفايته منهم العلَّامة الطباطبائي في « منظومته » قال :
ولو هوى لغيره ثمّ نوى صحّ كذا السجود بعد ما هوى إذ الهويّ فيهما مقدّمة خارجة لغيرها ملتزمة ( 3 )( 3 ) الدرّة النجفية : 123 .واستجوده صاحب « الجواهر » ( رحمه الله ) قال : لو هوى غافلًا لا بقصد الركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حيّة أو عقرب ثمّ بدا له الركوع أو السجود صحّ ، وعلَّله بأصالة البراءة من وجوب الهويّ لنفسه ومن وجوب القصد به للركوع لكونه مقدّمة خارجية ( 4 )( 4 ) جواهر الكلام 10 : 77 ..