تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
شرح
و « مصباح الفقيه » للهمداني ( رحمه الله ) والسيّد الخوئي ( رحمه الله ) في حاشيته على « العروة الوثقى » . قال العلَّامة في « التذكرة » : ولو تعذّر أومأ لأنّه القدر الممكن فيقتصر عليه . واستدلّ لهذا القول برواية إبراهيم بن أبي زياد الكرخي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلأ ولا يمكنه الركوع والسجود ، فقال : « ليؤم برأسه إيماءً ، وإن كان له من يرفع الخمرة فليسجد ، فإن لم يمكنه ذلك فليوم برأسه نحو القبلة إيماءً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 484 ، كتاب الصلاة ، أبواب القيام ، الباب 1 ، الحديث 11 .، والكرخي ممّن روى عنه ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى والحسن بن محبوب ، وللصدوق ( رحمه الله ) إليه طريق . وذهب إلى الثاني جماعة أُخرى منهم السيّد في « العروة الوثقى » وجماعة من المحشّين لها ، ومنهم المصنّف ( رحمه الله ) ، ومال إليه العلَّامة الطباطبائي في « منظومته » وقال : وفي انحناء من جلوس مطلقا دار مع الإيماء وجه ذو ارتقا ( 2 )( 2 ) الدرة النجفية : 125 .وعلَّله في « الجواهر » بقوله : ولعلَّه لأولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالإيماء ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 10 : 80 .، انتهى . ولعلّ الوجه في تقديم الركوع جالساً على الركوع إيماءً قائماً ما ذكره السيّد الحكيم ( رحمه الله ) في « مستمسك العروة الوثقى » من كونه الميسور عرفاً ، وأنّه أقرب إلى الصلاة التامّة من الإيماء قائماً . وما دلّ على بدلية الإيماء عن الركوع قاصر عن شمول الفرض للقدرة على الركوع جالساً ( 4 )( 4 ) مستمسك العروة الوثقى 6 : 309 .، انتهى .