پرش به محتوای اصلی

مدارك تحرير الوسيلة — صفحه 448

پدیدآورندگان:

ص۴۴۸
شرح
ما أسمع نفسه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 96 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 33 ، الحديث 1 .، انتهى ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 153 .. كذا في « القواعد » و « التحرير » و « كشف اللثام » وغيرها . وفي « المنتهي » : أقلّ الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعاً ، بلا خلاف بين العلماء . والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سامعاً ، وهو وفاق لأنّ الجهر هو الإعلان والإظهار ، وهو يتحقّق بسماع الغير القريب فيكتفى به ، والإخفات السرّ ، وإنّما حدّدنا بما قلناه لأنّ ما دونه لا يسمّى كلاماً ولا قراناً ، وما زاد عليه يسمّى جهراً . ويؤيّده ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن الباقر ( عليه السّلام ) قال : « لا يكتب من القراءة والدعاء إلَّا ما أسمع نفسه . وفي الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ، فقال : « لا بأس بذلك إذا أسمع أُذنيه الهمهمة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 97 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 33 ، الحديث 4 .. وعن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن قوله تعالى : « ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها » ، قال : « المخافة دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديداً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 96 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 33 ، الحديث 2 .، انتهى موضع الحاجة ( 5 )( 5 ) منتهى المطلب 1 : 277 / السطر 14 .. وصاحب « الرياض » بعد نقل الإجماع عن الشيخ والفاضلين على تعريف الجهر والإخفات بما ذكر : الجهر أن يسمع غيره ، والإخفات أن يسمع نفسه قال : فإن تمّ وإلَّا فالأقوى ما عليه المحقّق الثاني والشهيد الثاني وجملة ممّن تأخّر عنهما من الفضلاء من الرجوع فيهما إلى العرف لأنّه المحكَّم فيما لم يرد به توظيف من
مدارك تحرير الوسيلة — صفحه 448 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل