شرح
ما أسمع نفسه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 96 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 33 ، الحديث 1 .، انتهى ( 2 )( 2 ) تذكرة الفقهاء 3 : 153 .. كذا في « القواعد » و « التحرير » و « كشف اللثام » وغيرها .
وفي « المنتهي » : أقلّ الجهر الواجب أن يسمع غيره القريب أو يكون بحيث يسمع لو كان سامعاً ، بلا خلاف بين العلماء . والإخفات أن يسمع نفسه أو بحيث يسمع لو كان سامعاً ، وهو وفاق لأنّ الجهر هو الإعلان والإظهار ، وهو يتحقّق بسماع الغير القريب فيكتفى به ، والإخفات السرّ ، وإنّما حدّدنا بما قلناه لأنّ ما دونه لا يسمّى كلاماً ولا قراناً ، وما زاد عليه يسمّى جهراً .
ويؤيّده ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن الباقر ( عليه السّلام ) قال : « لا يكتب من القراءة والدعاء إلَّا ما أسمع نفسه .
وفي الصحيح عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السّلام ) : هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه ، فقال : « لا بأس بذلك إذا أسمع أُذنيه الهمهمة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 6 : 97 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 33 ، الحديث 4 ..
وعن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : سألته عن قوله تعالى : « ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تُخافِتْ بِها » ، قال : « المخافة دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديداً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 6 : 96 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 33 ، الحديث 2 .، انتهى موضع الحاجة ( 5 )( 5 ) منتهى المطلب 1 : 277 / السطر 14 ..
وصاحب « الرياض » بعد نقل الإجماع عن الشيخ والفاضلين على تعريف الجهر والإخفات بما ذكر : الجهر أن يسمع غيره ، والإخفات أن يسمع نفسه قال : فإن تمّ وإلَّا فالأقوى ما عليه المحقّق الثاني والشهيد الثاني وجملة ممّن تأخّر عنهما من الفضلاء من الرجوع فيهما إلى العرف لأنّه المحكَّم فيما لم يرد به توظيف من