( مسألة 7 ) : يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى . ولو عيّن سورة ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها . وإذا عيّن سورة عند البسملة ، ثمّ نسيها ولم يدرِ ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معينة . ولو كان بانياً من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورة معيّنة ، فنسي وقرأ غيرها ، أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها ، كفى ولم يجب إعادة السورة ( 10 ) .
شرح
( 10 )
هنا مسائل :
الأُولى : هل يجب تعيين السورة الخاصّة وقصدها عند الشروع في قراءة البسملة بحيث يجب عليه تعيين البسملة للسورة الخاصّة ، أو يجوز أن يكون في حال قراءة البسملة مردّداً بين سورتين أو أزيد فله أن يقرأ البسملة مطلقة من دون تعيين أنّها لسورة خاصّة ، بل بعد قراءة البسملة يختار ما يشاء من السور ؟ فيه خلاف بين فقهائنا ، المشهور بين الأصحاب على ما ادّعاه جماعة من فقهائنا وجوب التعيين ، وهو المختار عندنا .
قال العلَّامة في « التحرير » : ويجب أن يقرأها بنية أنّها من سورة معيّنة فلو قرأها من غير نية ، تعيّن عليه إعادتها عند قراءة السورة » ( 1 )( 1 ) تحرير الأحكام 1 : 38 / السطر 18 ..
واستدلّ عليه على ما ذكره النراقي في « مستند الشيعة » بوجوه :
منها : أنّ البراءة اليقينية تتوقّف عليه .
ومنها : أنّ الواجب هو قراءة سورة كاملة ، والبسملة لا تصير جزء منها في نفس الأمر إلَّا بقصد كونها منها لبطلان التخصيص بلا مخصّص .