تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( مسألة 16 ) : يستحبّ الصلاة في المساجد ، بل يُكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر ، خصوصاً لجار المسجد حتّى ورد في الخبر : « لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد » . وأفضلها المسجد الحرام ، ثمّ مسجد النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى ، ثمّ مسجد الجامع ، ثمّ مسجد القبيلة ، ثمّ مسجد السوق . والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ ، والأفضل بيت المخدع . وكذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة ( عليهم السّلام ) ، خصوصاً مشهد أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) وحائر أبي الحسين ( عليه السّلام ) .
شرح
على الدابّة الفريضة إلَّا مريض يستقبل به القبلة ، ويجزيه فاتحة الكتاب ، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شيء ويومئ في النافلة إيماءً » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 325 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 14 ، الحديث 1 .. ورواية محمّد بن عذافر في حديث قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : رجل يكون في وقت الفريضة لا يمكنه الأرض من القيام عليها ولا السجود عليها من كثرة الثلج والماء والمطر والوحل ، أيجوز له أن يصلَّي الفريضة في المحمل ؟ قال : « نعم ، هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائماً وإلَّا قاعداً ، وكلّ ما كان من ذلك فالله أولى بالعذر » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 325 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 14 ، الحديث 2 .. ورواية عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أيصلَّي الرجل شيئاً من المفروض راكباً ؟ فقال : « لا ، إلَّا من ضرورة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 326 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 14 ، الحديث 4 .، وهذان الخبران ضعيفان سنداً بأحمد بن هلال .
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 293 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل