تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
إلى جنبي ( جانبي ) وهي تصلَّي ، قال : « لا ، إلَّا أن تقدّم هي أو أنت ، ولا بأس أن تصلَّي وهي بحذاك جالسة أو قائمة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 124 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 5 ، الحديث 5 .. ومنها : مرسل ابن فضّال عمّن أخبره عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في الرجل يصلَّي والمرأة تصلَّي بحذاه ، قال : « لا بأس » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 125 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 5 ، الحديث 6 .، وفي « الجواهر » : وإرساله بعد انجباره بالعمل ممّن عرفت خصوصاً وفيهم من لا يعمل بالقطعيات كالسيّد وابن إدريس غير قادح ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 8 : 305 .. ومنها : صحيح الفضيل المروي عن « العلل » قال : « إنّما سمّيت مكَّة بكَّة لأنّه يبكّ فيها الرجال والنساء ، والمرأة تصلَّي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك ولا بأس بذلك ، وإنّما يكره في سائر البلدان » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 126 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 5 ، الحديث 10 .، وهذا الصحيح صريح في الجواز ونفي البأس بلا كراهة في مكَّة ومع الكراهة في غيرها . وفي « الجواهر » في مقام دفع توهّم كون الكراهة بمعنى الحرمة وتأييد إرادة المصطلح من لفظ « الكراهة » قال : يمكن الاستدلال بالنصّ فيه على رفع المنع عن ذلك في مكَّة متمّماً بعدم القول بالفصل ( 5 )( 5 ) جواهر الكلام 8 : 306 .، انتهى . ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الأخبار المانعة والمجوّزة هو حمل المانعة على الكراهة ، وذلك واضح . ثمّ لا يخفى : أنّ الكراهة وكذا المنع والبطلان على القول به تثبت لكلّ من