تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
ومنها : صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السّلام ) قال : سألته عن إمام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله تصلَّي وهي تحسب أنّها العصر ، هل يفسد ذلك على القوم وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلَّت الظهر ؟ قال : « لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 130 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 9 ، الحديث 1 .. والاستدلال به مبني على أنّ صلاة المرأة فاسدة تجب إعادتها ، وأنّ فسادها مبني على تقدّمها على صفّ الرجال ومحاذاتها للإمام . وفيه أوّلًا : أنّه من المحتمل صحّة صلاتها واستحباب إعادتها . وثانياً : يحتمل أن يكون بطلان صلاتها لأجل اختلاف الفريضتين ، وقد أفتى به والد الصدوق ( رحمه الله ) ، أو لعدم تحقّق شرط صحّة الائتمام وهو تقدّم الإمام على المأموم أو غير ذلك ممّا احتمله في « الوسائل » . والقائلون بالجواز استدلَّوا بجملة من الأخبار : منها صحيح جميل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) أنّه قال : « لا بأس أن تصلَّي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلَّي فإنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كان يصلَّي وعايشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتّى يسجد » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 122 ، كتاب الصلاة ، أبواب مكان المصلَّي ، الباب 4 ، الحديث 4 .، وفي « الجواهر » : ولا يقدح في دلالته التعليل المحتمل إرادة الاستدلال به بطريق الأولوية أي إذا جازت الصلاة مع اضطجاعها بين يديه وهي حائض فبالأولى الجواز حال صلاتها محاذية له ( 3 )( 3 ) جواهر الكلام 8 : 306 .، انتهى . ومنها : ذيل صحيح ابن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السّلام ) : أُصلَّي والمرأة
مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 250 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ مرتضى بني فضل