( مسألة 18 ) : لو شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه ، وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره ومنه ما يُسمّى بالشعري لمن لا يعرف حقيقته ، وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه ( 33 ) .
( مسألة 19 ) : لا بأس بلبس الصبيّ الحرير ، فلا يحرم على الوليّ إلباسه ، ولا يبعد صحّة صلاته فيه أيضاً ( 34 ) .
شرح
( 33 ) إذا شكّ في أنّ اللباس أو الخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه لأصالة البراءة عن وجوب الاجتناب عنه ، وأصالة عدم المانع عنه في الصلاة وكذا إذا شكّ في ثوب أنّه حرير محض أو غيره جاز لبسه والصلاة فيه لأصالة البراءة وأصالة عدم المانع .
إن قلت : إنّ الشكّ في أنّه حرير محض أو غيره شكّ في عروض الامتزاج والاختلاط ، والأصل عدمه ففي الحقيقة يعلم : أنّ اللباس حرير والشكّ في عروض الامتزاج ، ومقتضى الأصل عدمه .
قلت : إنّ المانع هو الحرير بقيد المحوضة ، ولا حالة سابقة له حتّى يستصحب ، وعدم الامتزاج وإن كانت له حالة سابقة قابلة للاستصحاب بناءً على جريان الاستصحاب في العدم الأزلي ولكن استصحابه لترتّب المانعية على اللباس بواسطة حكم العقل بكونه محضاً مثبت . والوجه في الاحتياط بالاجتناب عنه احتمال كون اللباس حريراً في الواقع .
( 34 ) الصبي ليس مكلَّفاً كي يحرم عليه لبس الحرير ، ولا يحرم على وليه تمكينه من لبسه ، بل ولا إلباسه لاختصاص أدلَّة التحريم بالمكلَّفين حتّى