تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
( مسألة 17 ) : لبس لباس الشهرة وإن كان حراماً على الأحوط ، وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط ، لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة ( 32 ) .
شرح
بالخلط عن كونه محضاً . والقسم الثاني لا ينفع أصلًا لأنّ الحرير وإن خرج بالخلط بالذهب عن المحوضة لكنّه مخلوط بما لا يجوز لبسه ، وما لا يجوز لبسه بما أنّه لبس لا تجوز الصلاة فيه . ( 32 ) يحرم لباس الشهرة بأن يلبس خلاف زيّه من حيث جنس اللباس أو من حيث لونه أو سائر خصوصياته فهو حرام على الأقوى . ويدلّ عليه صحيح أبي أيّوب الخزّاز وهو إبراهيم بن عثمان أو ابن عيسى عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « إنّ الله يبغض شهرة اللباس » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 12 ، الحديث 1 .. ومرسل عبد الله بن مسكان عن رجل عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « كفى بالمرء خزياً أن يلبس ثوباً يشهره أو يركب دابّة تشهره » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 12 ، الحديث 2 .. ومرسل عثمان بن عيسى عمّن ذكره عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « الشهرة خيرها وشرّها في النار » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 12 ، الحديث 3 .. ورواية أبي سعيد عن الحسين ( عليه السّلام ) قال : « من لبس ثوباً يشهره كساه الله يوم القيامة ثوباً من النار » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 5 : 24 ، كتاب الصلاة ، أبواب أحكام الملابس ، الباب 12 ، الحديث 4 .. وأمّا لبس ما يختصّ للرجال على النساء وبالعكس : فقد استدلّ على حرمته برواية سماعة بن مهران عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وأبي الحسن ( عليه السّلام ) في الرجل يجرّ ثيابه ،