تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
( مسألة 20 ) : لو لم يجد المصلَّي ساتراً حتّى الحشيش والورق يصلَّي عرياناً قائماً على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم ، وإن لم يأمن منه صلَّى جالساً ، وفي الحالين يومئ للركوع والسجود ، ويجعل إيماءه للسجود أخفض ، فإن صلَّى قائماً يستر قُبُله بيده ، وإن صلَّى جالساً يستره بفخذيه ( 35 ) .
شرح
( 35 ) لو لم يجد المصلَّي ساتراً حتّى الحشيش والورق ، وحتّى الطين أو الوحل أو الماء الكدر أو حفرة يلج فيها ويتستّر بها ونحو ذلك ممّا يحصل ستر العورة به على القول به وأمن من ناظر محترم يصلَّي عرياناً قائماً . وإن لم يأمن منه يصلَّي جالساً . وفي الحالين يومئ للركوع والسجود بمقدار لا تبدو عورته . وجه وجوب الصلاة قائماً مع الإيماء للركوع والسجود صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عرياناً وحضرت الصلاة ، كيف يصلَّي ؟ قال : « إن أصاب حشيشاً يستر به عورته أتمّ صلاته بالركوع والسجود ، وإن لم يصب شيئاً يستر به عورته أومأ وهو قائم » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 448 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 50 ، الحديث 1 .. وموثّق سماعة قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه إلَّا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء ، قال : « يتيمّم ويصلَّي عرياناً قائماً يومئ إيماءً » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 3 : 486 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 46 ، الحديث 3 .. وفي بعض الروايات : أنّه يصلَّي قائماً بدون ذكر الإيماء ، كما في صحيح عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) في رجل عريان ليس معه ثوب ، قال : « إذا