تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
شرح
عدم تحريم لباس يخلطه قليل الذهب ( 1 )( 1 ) مستند الشيعة 4 : 358 .. الثاني : أنّه اختلف فقهاؤنا في جواز الصلاة في اللباس الملحم بالذهب والمذهّب تمويهاً أو غيره . فقال جماعة بالجواز مع الكراهة قال في « الغنية » : تكره الصلاة في المذهّب والملحم بالذهب بدليل الإجماع المشار إليه . وعن الحلبي : وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ ، وأشدّ كراهيةً الأسود ثمّ الأحمر المشبع والمذهّب والموشّح والملحم بالحرير والذهب . واختار هذا القول بحر العلوم في « منظومته » . وقال جماعة منهم العلَّامة والشهيدان والمحقّق الثاني وكاشف الغطاء وصاحب « الجواهر » والمحقّق الهمداني في « مصباح الفقيه » وغيرهم بعدم الجواز وبطلان الصلاة فيها ، وهو المختار . وفي « الجواهر » : ولعلَّه لإطلاق النصوص السابقة خصوصاً في المنسوج الذي هو جزء لباس ، بل قد يدّعى أنّ المراد من النهي في النصوص أمثال ذلك لعدم تعارف لباس ساتر مثلًا منه خالص . فالمراد حينئذٍ ما تعارف اتّخاذه منه من حليّ أو نسج أو تمويه أو نحو ذلك . إلى أن قال : ومن هنا جزم الأُستاد في « كشفه » بالبطلان ، فقال : الشرط الثالث أن لا يكون هو أو جزؤه ولو جزئياً أو طليه ممّا يعدّ لباساً أو فيما يعدّ لباساً أو لبساً ولو مجازاً بالنسبة إلى الذهب من الذهب إذ لبسه ليس على نحو لبس الثياب إذ لا يعرف ثوب مصوغ منه فلبسه إمّا بالمزج أو التذهّب أو التحلَّي أو التزيين بخاتم ونحوه . وإن كان لا يخلو من مناقشة في الجملة