شرح
فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 4 : 414 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 30 ، الحديث 5 .، والرواية ضعيفة بالإرسال .
ورواية جابر الجعفي قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السّلام ) يقول : « ليس على النساء أذان . . . » إلى أن قال : « ويجوز للمرأة لُبس الديباج الحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرم ذلك على الرجال إلَّا في الجهاد . ويجوز أن تتختّم بالذهب وتصلَّي فيه ، وحرم ذلك على الرجال إلَّا في الجهاد » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 380 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 16 ، الحديث 6 ..
ووجه حرمة لبس الذهب للرجال مطلقاً وفي غير حال الصلاة النهي الوارد في عدّة من الروايات :
منها : موثّقة روح بن عبد الرحيم الكوفي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « قال رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لأمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : لا تختم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 412 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 30 ، الحديث 1 ..
ومنها : حسنة جرّاح المدائني عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) قال : « لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 413 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلَّي ، الباب 30 ، الحديث 2 ..
ومنها : موثّق عمّار المتقدّم : « لا يلبس الرجل الذهب .
هنا فروع :
الأوّل : أنّه لا فرق في الذهب بين أن يكون خالصاً أو ممزوجاً مع صدق الذهب على الممزوج فيحرم حينئذٍ لبسه وتبطل الصلاة فيه . وفي « مستند الشيعة » : وهل يشترط محوضة الذهب في حرمة لبسه فلا يحرم إلَّا لباس كان سداه ولحمته ذهباً ، أو لا بل يحرم ولو لم يكن محضاً ؟ فيه إشكال حيث إنّ ما لبسه ليس ذهباً ، وما هو ذهب لم يلبس بل لبس ما يشمل عليه . إلى أن قال : فالظاهر