تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك تحرير الوسيلة — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
( مسألة 3 ) : المتحيّر الذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان ، فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الأولى ، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الأولى ثمّ يشرع في الثانية وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الأولى في كلّ جهة ( 8 ) .
شرح
( 8 ) هنا مسألتان : الأولى : أنّه هل يجوز لمن كان عليه صلاتان كالظهرين والعشاءين وكان متحيّراً في القبلة ، أن تكون جهات صلاته الثانية إلى غير جهات صلاته الأولى ، كأن تكون الجهات الثمان على خطوط أربعة مستقيمة وصلَّى أربعة ظهره على الزوايا القائمة على خطَّين مستقيمين ، وأربعة عصره على الزوايا الأُخرى القائمة على خطَّين مستقيمين آخرين ، كما في هذا الجدول : ظ ع / | \ ع ظ - | - ظ ع \ | / ع ظ أو لا يجوز إلَّا أن تكون جهات صلاته الثانية عين جهات صلاته الأولى ؟ قولان :