تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
[ 1 ] ويستحبّ عند ميل الزوجة إليه .
شرح
وإن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنّه يرجى أن يكون من الأبدال ان شاء اللَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 151 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .. [ 1 ] فهذه سبعة مواضع ثامنها عند ميل الزوجة ، وقد عنون الباب في الوسائل كذلك وأورد أخبارا وردت في غير الترغيب بإتيانها إذا لم يصم ولم يطعم معلَّلا بأنّ ذلك منك عليها صدقة ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 49 من أبواب مقدّمات النكاح .، ولعلّ وجه الدلالة انّ الصدقة انّما هي فيما إذا كان المتصدّق راغبا إليها ، بل محتاجا إليها بقرينة أنّه عليه السلام جعله رديف إطعام المسكين . وكذا ما ورد في شكاية الحولاء زوجها - بأنّه تركها - إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فقال : انّه ( يعني الزوج ) إذا أقبل ( يعني إلى الزوجة ) اكتنفه ملكان فكان كالشاهر سيفه في سبيل اللَّه ، فإذا هو جامع تحاتّ عنه الذنوب كما يتحاتّ ورق الشجر ، فإذا هو اغتسل انسلخ عنه الذنوب ( 3 )( 3 ) لاحظ الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح .. وبما ورد في انّ لذّة المرأة تغلب على لذّة الرجل بتسعة وتسعين درجة ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 49 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح .. ويمكن الاستشعار لذلك أيضا ممّا ورد في الترغيب إلى كثرة الطروقة ( 5 )( 5 ) لاحظ الوسائل باب 140 من أبواب مقدّمات النكاح .. ومن قوله صلى اللَّه عليه وآله : يا معشر الشباب عليكم بالباه ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 11 ذيل حديث 3 من أبواب مقدّمات النكاح .. فانّ مجموع ما ذكر بما هو مجموع دالّ على الترغيب الشامل لفرض ميلها