بل لا يجوز وطي المملوكة والمحلَّلة كذلك .
[ 1 ] وأمّا الاستمتاع بما عدا الوطي من النظر واللَّمس بشهوة والضمّ والتفخيذ فجائز في الجميع ولو في الرضيعة .
مسألة 2 - إذا تزوّج صغيرة دواما أو متعة ودخل بها قبل إكمال تسع سنين فأفضاها ، حرمت عليه أبدا على المشهور وهو الأحوط .
شرح
[ 1 ] وأمّا جواز غير الوطي ، فللعموم خرج الوطي وبقي الباقي .
( مسألة 2 ) : هذا هو الأمر الثاني الَّذي ذكرنا في السابقة أعني الحكم الوضعيّ ففيه جهات من البحث تنتهي إلى خمس ( إحداها ) الحرمة الأبديّة في الجملة أو مطلقا ( ثانيتها ) خروجها به عن الزوجيّة وعدمه ( ثالثتها ) لزوم الدية ومقدارها ( رابعتها ) وجوب نفقتها في الجملة أو مطلقا ( خامستها ) جواز تزويجها من غيره ، فنقول بعون اللَّه تعالى :
( أمّا الأولى ) فالمشهور حرمتها أبدا إذا أفضاها بالوطي ، بل عن الإيضاح لفخر الدين ، والتنقيح وكنز الفوائد للفاضل المقداد ، وغاية المرام للشهيد الثاني وظاهر المسالك ، ومحكي كاشف الرموز لكاشفها الفاضل الآبي تلميذ المحقّق ، والمقتصر والمهذّب البارع للشيخ أحمد بن فهد الحلَّي ، دعوى الإجماع ومستظهر السرائر أيضا لابن إدريس بل ادّعى في الجواهر الإجماع المحصّل ، قال : إذ لم أجد فيه خلافا إلَّا في المحكي عن نزهة ابن سعيد ( 1 )( 1 ) هو يحيى بن سعيد ابن عمّ المحقّق رحمهما اللَّه .مع تصريحه بالتحريم في محكيّ الجامع والفاضل الهندي ( 2 )( 2 ) هو الشيخ محمد بن حسن بن محمد الأصبهاني المتوفى 1137 سمّى هنديّا لسفره إليه سنين .في كشف اللثام ( انتهى ) .
وحيث انّ الحرمة الأبديّة عارضيّة فلا بدّ من ذكر دليلها ، قد يدّعي انّه الإجماع ( وفيه ) انّ تحقّقه محلّ تأمّل ، لعدم تعرّض جمع منهم لها مع تعرّضهم