شرح
الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وفي موثّق زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : لا يدخل بالجارية حتّى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 45 حديث 2 و 4 من أبواب مقدّمات النكاح .، وفي خبر عنه مثله ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 2 و 4 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وفي خبر غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام قال :
لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين فان فعل فعيبت فقد ضمن ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 45 حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح ..
وروى الكليني في الكافي - بعد حديث صدر بحميد بن زياد - : هكذا :
عنه ( 5 )( 5 ) هذا الخبر مجهول كما في مرآة العقول ، وأرجع الضمير في الحدائق إلى حميد وهو بعيد لكون زكريّا المؤمن من أصحاب الرضا عليه السلام ويبعد نقل الكليني عنه بواسطة واحدة ، فتأمّل .عن زكريّا المؤمن ، أو بينه وبينه رجل لا أعلمه إلَّا حدّثني عن عمّار السجستاني ، قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول لمولى له انطلق فقل للقاضي ، قال : رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : حدّ المرأة أن يدخل بها على زوجها ابنة تسع سنين ( 6 )( 6 ) الوسائل باب 45 حديث 3 ..
ويمكن أن يستدلّ أيضا بجميع ما ورد في انّ الإفضاء أو الدخول قبل البلوغ موجب للضمان أو الدية كما ستسمع في الأمر الثالث من المسألة اللاحقة إنشاء اللَّه ، بناء على الملازمة بين الحكمين ، وعلى تقدير عدمها ، يكفي النصوص الأخر مع الإجماع في الحرمة .
والظاهر انّ الوجه كونها غير بالغة فيشمل غير الزوجة أيضا من المملوكة والمحلَّلة .