وجه ) لها ويستحقّ تمام الأجرة ان كان اعتباره على وجه الشرطيّة الفقهيّة بمعنى الالتزام في التزام .
[ 1 ] نعم للمستأجر خيار الفسخ لتخلَّف الشرط فيرجع إلى أجرة المثل .
مسألة 14 - إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معيّنة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية لعدم القدرة على العمل بها بعد وجوب العمل بالأولى .
[ 2 ] ومع عدم اشتراط المباشرة فيهما أو في إحداهما صحّتا معا .
[ 3 ] ( ودعوى ) بطلان الثانية وإن لم يشترط فيها المباشرة مع اعتبارها في الأولى لأنه يعتبر
شرح
[ 1 ] وأما قوله ( ره ) : ( نعم للمستأجر خيار إلخ ) فوجهه واضح بناء على عدم اختصاص ذلك بالبيع ، بل يجري في غيره من صنوف المعاوضات واللَّه العالم .
( مسألة 14 ) : إذا آجر نفسه من شخص للحج ، فأمّا أن يعيّن السنة أم لا ، وعلى التقديرين فإمّا أن يشترط المباشرة أولا يشترطها أو يستأجره لتحصيل الحج مطلقا .
فان عيّن السنة وعيّن المباشرة فالظاهر بطلان الإجارة الثانية لعدم كونه مالكا حينئذ لعمله كي يملكه من الغير في مقابل أجرة أخرى فيكون أكلا للمال بالباطل ، وهو مراد الماتن ( ره ) بقوله : لعدم القدرة .
[ 2 ] وإن لم يشترط المباشرة فهل تصحّ الثانية مطلقا أم لا مطلقا ، أم التفصيل بين شرط المباشرة في الأولى فلا يصح وعدمه فيصح أو العكس ؟ وجوه ( من ) اجتماع شرائط صحتها مطلقا التي منها قدرة المؤجر على تحصيل متعلَّق الإجارة في الخارج ( ومن ) ان إطلاق العقد يقتضي التعجيل فهو بحكم شرط المباشرة ، لكنه يرجع إلى النزاع الصغروي كما لا يخفي وجه الأخيرين مركب من الأوّلين .
[ 3 ] ولكن قد يشكل بما نبّه عليه في المتن بقوله : ( ودعوي بطلان الثانية إلخ ) تبعا للجواهر مزيّدا المثال الثاني ، ويمكن دفعه بأنّ اشتراط التمكن من الفعل مباشرة