تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
والمفروض انّه لم يكن مغرورا من قبله . [ 1 ] وحينئذ فتنفسخ الإجارة إذا كانت للحج في سنة معيّنة . [ 2 ] ويجب عليه الإتيان به إذا كانت مطلقة . [ 3 ] من غير استحقاق لشيء على التقديرين . مسألة 12 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ من تمتّع أو قران أو افراد .
شرح
رحمه اللَّه وعرفت ما فيه ، لا لما ذكره الماتن ( ره ) من عدم نفع المستأجر ، بل لما تقدّم . [ 1 ] وأمّا قوله رحمه اللَّه : وحينئذ فتنفسخ إلخ فهو كذلك مطلقا ما لم يحكم بصحّة العمل . [ 2 ] وقوله ( ره ) : ويجب عليه إلخ فلعلَّه أراد ، ولو بالإيصاء حيث انّ العمل حينئذ مستند إليه أو يكون المراد وجوبه على الورثة إذا كانوا عالمين . [ 3 ] وأمّا قوله ( ره ) : من غير استحقاق شيء على التقديرين ، فلم أعرف وجهه فكيف يجب عليه الإتيان ولا يستحقّ شيئا ، فلعلّ المراد : شيئا آخر وراء الأجرة الأولى واللَّه العالم . ( مسألة 12 ) : يأتي إن شاء اللَّه تعالى انّ الحج ينقسم إلى أنواع ثلاثة ، ويأتي اختصاص كلّ نوع بصنف أو صنفين بنوع ، كما أن تخييره في المندوب والمنذور لكونه مقتضي القاعدة بعد اختصاص الخصوصيّات بالواجب ورجحان الحج مطلقا فيكون انعقاد النذر تابعا لقصد الناذر . وعليه يترتّب وجوب التعيين في الإجارة حيث أنّ المندوب ان كان ممّن وجوب عليه نوع فلا يجوز استيجار غيره عليه بمقتضى القاعدة ( ودعوى ) إطلاق أدلَّة الباب هنا ممنوعة فلعلَّها في مقام بيان جهة أخرى غير هذه الجهة كما هو الظاهر حيث انّ محطَّ السؤال كفاية الحج إذا مات في الإحرام وعدمه . وكيف كان فقد تعرّض الماتن رحمة اللَّه هنا الأمور : ( أحدها ) وجوب تعيين النوع حين الإجارة والاستجارة ، وذلك لاختلاف
مدارك العروة — صفحة 33 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي