[ 1 ] إذ هو نظير ما إذا استؤجر للصلاة فأتى بركعة أو أزيد ثمّ أبطلت صلاته ، فإنّه لا إشكال في انّه لا يستحقّ الأجرة على ما أتى به .
[ 2 ] ( ودعوى ) انّه وإن كان لا يستحقّ من المسمّى بالنسبة ، لكن لا يستحقّ أجرة للمثل لما أتى به ، حيث أنّ عمله محترم ، ( مدفوعة ) بأنّه لا وجه له بعد عدم نفع للمستأجر فيه ،
شرح
المركب من أفعاله الخاصّة ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
وإن كان في تعليله بما ذكر نظر بل منع كما عرفت من عدم اختصاص التوزيع بالأفعال خاصّة ، بل بها وبالذهاب لكنّه صحيح بالنسبة إلى إدخال العود فيما يقسط .
وأضعف من الكل تصريح الماتن رحمه اللَّه بعدم الفرق بين كون متعلَّق الإجارة نفس الأعمال أو مع المقدّمات من المشي ونحوه فيما ذكره من عدم استحقاق الأجرة أصلا إذا لم يأت بالعمل ، مع انّه لا ينبغي الإشكال في فرض التصريح بالتعميم من غير فرق بين كونه داخلا بنحو الجزئيّة أو المجموع من حيث المجموع .
[ 1 ] وأمّا تنظير المقام بالصلاة المستأجر عليها مع بطلانها في الأثناء ففي غير محلَّه ، فان عنوان المتعلق في المثال ، المعنى المنتزع البسيط الاعتباري - أعني عنوان الصلاة المتوقّف على إتيان جميع أجزائها ، بخلاف المقام للقطع بعدم دخالة الطريق في صدق عنوان الحج ، وللقطع بحكم الشارع تعبّدا بالإجزاء إذا مات محرما بعد دخول الحرم .
فالمناسب تنظير المقام بالصلاة التي تعبّدنا الشرع بالنسبة إلى بعض مقدّماتها كتحصيل الطهارة مع إحرازها بالاستصحاب مثلا ، بل اجزائها كالشك بعد المحلّ أو الشك في عدد الركعات أو غيرها إذا فرض كونه كثير الشك حيث حكم الشارع بعدم الاعتناء ، ومع ذلك يستحقّ تمام الأجرة حينئذ .
[ 2 ] وأمّا قوله رحمه اللَّه : ودعوي انّه إلخ فقد عرفت انّ المدّعي صاحب الجواهر