تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
أنهى الأقوال فيه في المعتبر إلى خمسة ( الأوّل ) : كونها شوّال وذو القعدة ، وذو الحجّة من دون قيد ( الثاني ) كونها كذلك مع التقييد بكون آخرها عاشر ذي الحجّة ، عن المبسوط والشافعي ( الثالث ) كذلك لكن آخرها تاسع ذي الحجّة ( رابعها ) كذلك لكن إلى طلوع الفجر من ليلة النحر ، عن الخلاف ( الخامس ) كذلك لكن إلى آخر العشر من ذي الحجّة ، عن أبي حنيفة . لكن في المنتهى - بعد نقل الأقوال - : وليس يتعلَّق بهذا الاختلاف حكم ( انتهى ) . وكيف كان فلا خلاف في وجوب إيقاع الإحرام في أشهر الحج ، قال اللَّه تعالى : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » الآية ، والأخبار في تفسيرها بالثلاثة المذكورة بقول مطلق مستفيضة كخبر سماعة المتقدّم في المسألة الأخيرة من الفصل السابق ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 8 قطعة من حديث 2 من أبواب أقسام الحج .، وكصحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ، شوّال وذو القعدة ، وذو الحجّة ، الحديث ( 2 )( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الوسائل باب 11 حديث 2 ، 5 ، 8 ، 6 من أبواب أقسام الحج .. وصحيحه الآخر ( في تفسير قوله تعالى : « فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ ؟ » قال : والفرض التلبية ، والاشعار ، والتقليد ، فأيّ ذلك فعل فقد فرض الحج ولا يفرض الحج إلَّا في هذه الشهور التي قال اللَّه عزّ وجلّ : « الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ » ، وهي شوّال ، وذو القعدة وذو الحجّة . وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : الحجّ أشهر معلومات شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجّة ليس لأحد أن يحرم بالحجّ فيما سواهنّ . وفي خبر أبان عنه عليه السلام نحوه ، وغيرها من الأخبار ولم يعرف للأقوال غير القول الأوّل وجه ، نعم في الكافي ، عن عليّ بن إبراهيم بإسناده قال : أشهر