تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
[ 1 ] ثم الظاهر انّ ما ذكرنا حكم كلّ من كان في مكَّة وأراد الإتيان بالتمتّع ولو مستحبّا . [ 2 ] هذا كلَّه ، مع إمكان الرجوع إلى المواقيت ، وأمّا إذا تعذّر فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ ، بل الأحوط الرجوع إلى ما يتمكَّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات وإن لم يتمكَّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه ، والأحوط الخروج على ما يتمكَّن .
شرح
قد صرّح في موضعين بالأوّل كالشيخ وابن إدريس ، فعلى تقدير الحاجة إلى الدليل وكون خبر سماعة ضعيفا لعدم ثبوت وثاقة معلَّى بن محمد ، يكون الخبر منجبرا بالعمل فهذا مضافا إلى كونه أحوط أظهر من حيث الأقوال والأخبار واللَّه العالم . [ 1 ] وممّا ذكرنا من ظهور خبر سماعة في غير الواجب يظهر الوجه في قول الماتن رحمه اللَّه : ( ثم الظاهر انّ ما ذكرنا إلخ ) . [ 2 ] كما انّه ممّا ذكرنا من أخبار الجاهل والناسي من الأقسام الَّتي منها التفصيل بين التمكَّن من الرجوع وعدمه ، يظهر وجه قوله ( ره ) : ( هذا كلَّه مع إمكان الرجوع إلخ ) نعم مقتضي الجمع بينها بعد إرجاع بعضها إلى بعض ، الخروج إلى خارج مكَّة مع مراعاة الأبعد فالأبعد بالنسبة إلى ميقات أهل بلده من طرف مكَّة في فرض خروجه ، واللَّه العالم .