تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله ، من الجعرانة ، الحديث ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 6 من أبواب أقسام الحج .. وبالجملة فإني لم أعثر إلى الآن على خبر دالّ على القول الأخير ، أعني كفاية الخروج إلى أدنى الحلّ في حال الاختيار ، الَّا محتمل صحيح حماد أو الحلبي ، بل يمكن قيام الدليل على عدم الكفاية ووجوب الخروج إلى بعض المواقيت وعدم الإمكان منه حينئذ كما يأتي إن شاء اللَّه فيبقى القولان الأوّلان . فالذي يمكن الاستدلال به على وجوب الخروج إلى أحد المواقيت أخبار : ( أحدها ) ما تقدّم في مرسلة حريز من قوله عليه السلام : وليس له أن يحرم بمكَّة ، ولكن يخرج إلى الوقت ، الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 9 من أبواب أقسام الحج .، بناء على كون المراد من الوقت أحد المواقيت المعروفة ولو بالانصراف ، لا مطلق محلّ يجوز الإحرام منه . ( ثانيها ) ما رواه الصدوق ( ره ) بإسناده ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنه قال : من حجّ معتمرا في شوّال ومن نيّته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو يتمتّع ، لأنّ أشهر الحج شوّال وذو القعدة ، وذو الحجّة ، فمن اعتمر فيهنّ وأقام إلى الحج فهي متعة ، ومن رجع إلى بلده ولم يقم إلى الحج فهي عمرة وإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله وأقام إلى الحج فليس بمتمتّع ، وإنّما هو مجاور أفرد العمرة ، فإن هو أحبّ أن يتمتّع في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها حتّى يجاوز ذات عرق أو يجاوز عسفان فيدخل متمتّعا بالعمرة إلى الحج ، فان هو أحبّ أن يفرد الحج فليخرج إلى الجعرانة يلبّي منها ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب أقسام الحج .. ومحلّ الاستشهاد قوله عليه السلام : فان هو أحبّ أن يتمتّع إلخ فإنه عليه السلام مع فرض المجاورة حكم بالخروج إلى ذات عرق أو عسفان ، وقد
مدارك العروة — صفحة 229 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي