[ 1 ] وإنّما الكلام في الحدّ الذي به يتحقّق الانقلاب ، فالأقوى ما هو المشهور من أنه بعد
شرح
كالسنة أو أزيد أو أقل يمكن حمله على أحد المصاديق ويعمل حينئذ بجميع أخبار تلك المسألة على اختلافها كما يأتي مع العمل بهذا الإطلاق لأنهما من قبيل المثبتين ولم يحرز وحدة المطلوب ( فما ) في المسالك ( 1 )( 1 ) يحتمل كونه قولا آخر كما يأتي عن قريب إن شاء اللَّه .- بعد العبارة المذكورة - ( من انّ إطلاق النص يدفعه ) ليس بواضح ، كما انّ التعبير بالتوهّم ، والبطلان ، ومخالفة النص كما في المسالك على بعض النسخ التي عندي واضح الخلاف .
قال : وأما توهّم انّ الحكم مخصوص بمن نوى الإقامة على الدوام فمن لم ينو بقي على فرضه وإن طالت إقامته ، فهو باطل ، بل مخالف للنصّ والإجماع ( انتهى ) .
أقول : وأيّ بعد في موضوعيّة المجاورة المطلقة للحكم وحمل التحديدات المختلفة على إرادة بيان صدق هذا العنوان نظير ما ورد في الوطن الاتخاذي من الاختلاف في الحكم فبالتمام تارة مطلقا وبإقامة ستّة أشهر أخرى ، ونظير ما قيل فيمن شغله السفر بالتمام في السفر الأول أو الثاني أو الثالث بحمل أمثال هذه الاختلافات على بيان اختلاف المصاديق حسب اختلاف الموارد ، وفي المقام حسب اختلاف المجاورين والقاطنين اختلافات ذوي الأشغال في الحكم بالتمام . نعم لو فرض في المقام تعبّد خاصّ مستفاد من النصّ والفتوى باعتبار مجاورة مدّة معيّنة فيها مطلقا ولو من غير قصد الدوام بأن يكون هناك خبر خاص يدلّ على نفي الانتقال قبل ذلك من دون النيّة المذكورة فلا محيص عن القول به مع فرض عمل الأصحاب فانتظر لذلك عند نقل أخبار المسألة لعلَّك تسمع ما ينفعك إن شاء اللَّه تعالى .
[ 1 ] ( وثانيها ) ( 2 )( 2 ) عطف على قولنا : ( أحدها ) بقاء حكم الآفاقي .في بيان الحدّ الذي يوجب الانقلاب عند المشهور مع قطع