مسألة 5 - يستحبّ إحجاج من لا استطاعة له .
مسألة 6 - يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحجّ بها .
مسألة 7 - الحجّ أفضل من الصدقة بنفقته .
شرح
وفي صحيح محمد بن أبي عمير ، عن حفيّة ( حقبة خ ) قال : جائني سدير الصيرفي فقال : انّ أبا عبد اللَّه عليه السلام يقرء عليك السلام ويقول لك : ما لك لا تحج استقرض وحج - وقد تقدّم في السادسة عشر من الفصل الأوّل ما يناسب المقام فراجع .
( مسألة 5 ) : قد تقدّم ما دلّ على استحباب الإحجاج في خبر إسحاق في الأمر الرابع من المسألة الأولى من هذا الفصل .
وروي الصدوق في الفقيه مرسلا ، قال : قال الرضا عليه السلام : من حجّ بثلاثة من المؤمنين فقد اشتري نفسه من اللَّه عز وجل بالثمن ، ولم يسئله من أين اكتسب ماله من حلال أو حرام ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 39 حديث 1 من أبواب وجوب الحج - قوله ولم يسأله إلخ قال الصدوق : يعنى لم يسأل عما وقع في ماله من الشبهة ويرضى عنه خصماه بالعوض ( انتهى ) .- ورواه في العيون والخصال مسندا عن الحسن بن علي الديلمي ، وقد تقدّم ما يناسب المقام في المسألة العشرين من الفصل الرابع .
( مسألة 6 ) : تقدّم ما يدلّ على الحكم والكلام فيه في الثانية والعشرين من ختام الزكاة والتاسعة والثلاثين من الفصل الأوّل .
( مسألة 7 ) : في صحيح معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام انّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لقيه أعرابي فقال له : يا رسول اللَّه إنّي خرجت أريد الحج ففاتني وأنا رجل مميل فمرني أن أصنع من مالي ما أبلغ مثل أجر الحاج فالتفت إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فقال :