تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
وإذا عيّن شخصا تعيّن إلَّا إذا علم عدم أهليّته وإنّ المعطي مشتبه في تعيينه أو ان ذكره من باب أحد الأفراد .
شرح
بيان مقتضي القاعدة ونقل ما ورد من النصّ وإنّ الوجه في عدم الجواز دعوي ظهور الكلام في إرادة غير المخاطب ، وكذلك المقام فانّ ظاهر أمره بالاستئجار انصرافه إلى غيره الَّا إذا كان هناك قرينة على الأعم ، نعم بناء على ما ذكروه في انّه لو وكَّله في بيع ماله أو شرائه له فباع من نفسه أو اشتري من نفسه جاز وصحّ فاللازم في المقام جوازه بنفسه ، لعدم الفرق بين البيع والإجارة من هذا الحيث اللَّهم الَّا أن يكون قرينة في المقام على عدم كون المخاطب أهلا لهذا العمل الخاص من عدم القابليّة أو كونه أجلّ شأنا أو غيرهما فالظاهر حينئذ انصرافه إلى غيره فلا يبعد الجواز ما لم يقم قرينة على عدم إرادته كما مثّلنا . وأمّا باقي شقوق المسألة فوجهها واضح ، واللَّه العالم بحقائق الأمور .