تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
( أحدها ) كونها مأخوذة في الحرب ( ثانيها ) كون الحرب مع الكفّار ( ثالثها ) كون الحرب لأجل الدفاع عن الإسلام وفي غير هذه الصورة خلاف ( رابعها ) كونه بإذن وليّ أمر المسلمين شرعا كالنبيّ أو الوليّ ( خامسها ) كونه بعنوان الغلبة والقهر لا الاعتصاب والاختلاس ( سادسها ) اشتراط النصاب - على خلاف يأتي إن شاء الله - وإنّ الماتن اختار عدم الاشتراط . والَّذي يستفاد من آية الخمس قوله تعالى : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ولِلرَّسُولِ » إلخ ( 1 )( 1 ) التوبة ، الأنفال / 41 .بضميمة ما ورد في بعض الأخبار في شأن النزول من كونه حال الحرب مع الكفّار وكونه بإذن النبيّ صلى اللَّه عليه وآله بأمر الله تعالى لأجل الدعوة إلى الإسلام ، هو الأربع الأول ولو من أجل المتيقّن والشكّ في شمولها لمطلق الاغتنام في مطلق الحرب لمطلق الدفاع . وحيث انّ عنوان ( الغنيمة ) المسندة إلى فاعلها تطلق فيما إذا كان الاغتنام علنا فلا محالة يكون نفس هذا العنوان المستفاد من قوله تعالى : ( غَنِمْتُمْ ) مشتملا على الخامس . كما انّ إطلاق الآية يقتضي عدم اشتراط النصاب ، فالآية موردا وإطلاقا تتضمّن الأمور الستّة إثباتا كما في الخمسة الأوّل ، ونفيا كما في السادس على ما أوضحناه . ويمكن أن يستدلّ أيضا على الشرائط المذكورة أيضا بما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن الحسن بن أحمد بن يسار ، عن يعقوب ، عن العبّاس ، الورّاق عن رجل سماه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلَّها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 16 من أبواب الأنفال ..