تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
فصل 1 فيما يجب فيه الخمس وهو سبعة أشياء : ( الأوّل ) الغنائم المأخوذة من الكفّار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون بإذن الإمام عليه السلام ، من غير فرق بين ما حواه العسكر وما لم يحوه والمنقول وغيره كالأراضي والأشجار ونحوها .
شرح
فصل 1 فيما يجب فيه الخمس وقد ذكر الماتن ( ره ) تبعا لجماعة أنّه سبعة ، لكن الذي يقتضيه التتبّع في كلمات الفريقين انّ ما هو الواجب ولو في الجملة ، الأربعة الأول وإن اختلفوا أو لم يتّفقوا عليه فيها فإن القائل في كل واحد منها ثابت من الفريقين وأيضا انّ الذي لم يختلفوا فيه أصلا خمس الغنائم في الجملة . وأمّا الثلاثة الأخيرة فلم أعثر على من قال من العامّة بوجوبه فيها ، بل وقع الخلاف بين أصحابنا الإماميّة أيضا ، فقد نقل انّه لم يتعرّض للخامس والسادس ، ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، والمفيد ، بل نقل الخلاف في السابع أيضا عن ابن الجنيد كما يأتي تفصيل ذلك كلَّه إن شاء الله . وكيف كان فنحن نقتفى أثر الماتن ( ره ) في التعرّض للسبعة . ( الأوّل ) الغنائم ، ويستفاد من عبارة الماتن ( ره ) انّ لها شرائط ستّة سادسها خلافيّ