وعن أبي جعفر عليه السلام : لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتّى يصل إلينا حقّنا .
وعن أبي عبد الله عليه السلام : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا ان يقول : يا ربّ اشتريته بمالي حتّى يأذن له أهل الخمس .
شرح
من الصلاة والزكاة والصيام ، بل في عداد التوحيد فهذا الحديث من أوضح ما يدلّ على انّه من ضروريّات الإسلام كما لا يخفي ويكفيك هذا من طريق العامّة .
وأمّا من طريق الخاصّة فالأخبار وإن كانت كثيرة جدّا الَّا انّ الماتن رحمه الله قد أشار إلى أربعة منها ، ونحن ننقل مآخذها .
فالأوّل ما رواه الصدوق ( ره ) في الفقيه بإسناده عن أبي بصير ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 2 حديث 5 من أبواب الأنفال ..
( والثاني ) رواه أيضا فيه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس .( والثالث ) رواه الكليني في باب الفيء من الأصول ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علىّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : كلّ شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلَّا الله ، وأنّ محمدا رسول الله فانّ لنا خمسه ولا يحلّ لأحد إلخ ما في المتن ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب ما يجب فيه الخمس .( والرابع ) رواه العيّاشي في تفسيره عن إسحاق بن عمّار إلخ ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 3 حديث 10 من أبواب الأنفال ..
ويزيده دلالة ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا من الخمس لم يعذره الله اشترى ما لا يحلّ له ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ..