تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
فصل 2 فيمن تجب عنه يجب إخراجها - بعد تحقّق شرائطها - عن نفسه ، وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، و
شرح
فصل 2 فيمن تجب عنه الظاهر عدم الخلاف بين علماء الإسلام في وجوب الفطرة بمعنى ثبوتها في الجملة عن كلّ انسان مع اجتماع الشرائط المذكورة ، في الجملة إلَّا عن عبد العبد ، فانّ المنقول عن الشافعي في أحد قوليه عدم وجوبها لا على نفسه ، ولا على مولاه الأصلي ، ولا الفرعي كما يظهر من الخلاف . كما انّ الظاهر عدم الخلاف بين الإماميّة في وجوبها على كلّ من يصدق عليه انّه عياله مطلقا الَّا في الولد الصغير الموسر حيث حكم الشيخ رحمه الله بوجوبها على ولده ، والمتأخّرون حكموا بكونها على نفسه من ماله ، ونقل ذلك عن أبي حنيفة ، ومالك ، والشافعي ، فإنّ ظاهره عدم كون المناط العيلولة ، بل هو التولَّد مع كونه غير بالغ ، والباقون جعلوا المناط العيلولة نفيا وإثباتا فكلَّما يصدق عليه ذلك وجبت والَّا فلا ، سواء وجبت نفقته عليه أم لا فانّ وجوب النفقة بما هو لا يوجب الفطرة ، بل فعليّة الإنفاق من غير فرق بين وجوبها عليه وعدمه والَّا في الزوجة ( 1 )( 1 ) عطف على قولنا إلَّا في الولد .حيث حكم ابن إدريس بعدم كون الزوجيّة ممّا هي علَّة لوجوبها على