تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن معتّب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اذهب فأعط ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 5 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة .إلخ ما في المتن . وروي الثاني الصدوق ( ره ) في الفقيه بإسناده ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير وزرارة قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام انّ من تمام الصلاة إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 5 من أبواب زكاة الفطرة .ما فيه أيضا . ويستفاد من الأخبار أنّ لها فوائد أخر ، منها كونها متمّمة لنقصان زكاة المال ، ففي الفقيه بإسناده إلى السكوني بإسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : من أدّى زكاة الفطرة تمّم الله له ما نقص من زكاة المال ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب زكاة الفطرة .( ماله : ح ئل ) . ( ومنها ) كونها للتطهير ، ففي رواية أبي عليّ بن راشد ( المروية في الكافي مضمرة ) قال : سألته عن الفطرة لمن هي ؟ قال : للإمام ، قال : قلت له : فأخبر أصحابي ؟ قال : نعم من أردت أن تطهره منهم ( 4 )( 4 ) الوسائل باب 9 قطعة من حديث 2 من أبواب زكاة الفطرة .الحديث . وفي المعتبر نقلا عن الجمهور ، عن ابن عبّاس ، قال : فرض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صدقة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ( 5 )( 5 ) سنن أبي داود باب زكاة الفطرة حديث 1 وذيله : من أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ، ج 2 ص 111 .. وفي كلام الماتن ( ره ) أيضا إشارة إلى هذا بقوله الآتي : ( أو تطهره من الأوساخ ) . ( ومنها ) كونها لانتفاع المؤمنين بها كما تقدّم في صحيح هشام بن الحكم