تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

[ 1 ] وأما لو نسي فابتلعه فلا قضاء عليه أيضا وان كان أحوط . [ 2 ] ولا يلحق بالماء غيره على الأقوى وان كان عبثا ، كما لا يلحق ( 1 ) بالإدخال في الفم الإدخال في الأنف للاستنشاق أو غيره ، وان كان أحوط في الأمرين .

شرح
عليه شيء إذا لم يتعمّد ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 23 ، حديث 5 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .بل عمومه ، حيث انّ النكرة في سياق النفي تفيد العموم ومفهومه انّه إذا تعمّد ، عليه شيء سواء كان لأجل الوضوء أو غيره خرج منه ما إذا كان لأجل الوضوء ، إمّا مطلقا أو لصلاة الفريضة ، مضافا إلى عدم ذكر الأصحاب له . الَّا أن يقال بشمول إطلاق كلام من عبّر بالطهارة للخبث أيضا كالانتصار ، والنهاية ، والغنية ، والسرائر . لكنّ الظاهر عدم الشمول ، خصوصا من جعل ذلك مقابلا للأقوال العامّة القائلين بالقضاء مطلقا أو عدمه مطلقا كالانتصار وغيره ، فالأقوى وجوب القضاء وعدم الإلحاق . [ 1 ] هذا كلَّه فيما إذا كان ذاكرا للصوم فسبقه الماء لا ناسيا حين المضمضة والَّا فلا قضاء ، كما لو شربه ناسيا ، فانّ ذلك لا يقصر عن الأكل أو الشرب السهوي وإن كان سببه في المقام عمدا . [ 2 ] وحيث انّ أصل الحكم - أعني وجوب القضاء في غير الطهارة - على خلاف الأصل فإنّه غير اختياري ، فالمتيقّن ثبوته في سبق الماء كما هو مورد
هامش
( 1 ) راجع في شرح هذه الجملة قولنا عند شرح الأمر التاسع ، بقي أمران أحدهما إلخ .