شرح
إذا قدمت أرضا وأنت تريد أن تقيم بها عشرة أيّام فصم وأتمّ ، وإن كنت تريد أن تقيم أقلّ من عشرة أيّام فأفطر ما بينك وما بين شهر ، فإذا بلغ الشهر فأتمّ الصلاة والصيام وإن قلت : ارتحل غدوة ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 3 من أبواب صلاة المسافر ..
وعن ( 2 )( 2 ) صحيح أو حسن .عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب قال : سأل محمّد بن مسلم أبا جعفر عليه السلام وأنا أسمع ، عن المسافر إن حدّث نفسه بإقامة عشرة أيّام قال : فليتمّ الصلاة ، فإن لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر ، فليعبد ثلاثين يوما ثمّ ليتمّ وإن كان أقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمّد بن مسلم : بلغني إنّك قلت خمسا ، فقال : قد قلت ذاك ، قال أبو أيّوب : فقلت أنا : جعلت فداك ! يكون أقل من خمسة أيام ؟ فقال : لا ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 15 ، حديث 12 من أبواب صلاة المسافر ، وفيه : سأل محمّد بن مسلم أبا عبد اللَّه عليه السلام ..
ومنها ( 4 )( 4 ) صحيح .: ما رواه الشيخ أيضا بإسناده ، عن محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن عليّ بن السندي ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال :
سألته ( 5 )( 5 ) في الاستبصار : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام .عن المسافر يقدم الأرض ، فقال : إن حديثه نفسه أن يقيم عشرا فليتمّ الصلاة وإن قال : اليوم أخرج أو غدا أخرج ولا يدري فليقصر ما بينه وبين شهر فإن