شرح
زمن السؤال ، فتأمّل ( 1 )( 1 ) إشارة إلى انّه لا ينبغي الإشكال في وجود هذه الشبهة من العامّة زمن السؤال ، فضلا عن وجود القائل أيضا كعائشة في الجملة ..
وكيف كان فيدلّ على تعيّن القصر وجوه :
أحدها : إجماع الأصحاب .
ثانيها : القرآن .
ثالثها : الأخبار النبويّة والولويّة .
رابعها : عمل النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله والصحابة ، المروي من طرق العامّة .
أمّا الإجماع : فواضح لا حاجة إلى نقله .
وأمّا القرآن : فظاهر قوله تعالى : « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا » ( 2 )( 2 ) النساء / 101 ..
تقريب الاستدلال من وجهين :
( أحدهما ) انّه لا إشكال ولا خلاف في تعيّن القصر إذا اجتمع الخوف مع السفر ، وإذا ضممت إليه انّ الخوف ليس علَّة تامّة للقصر ، والمفروض انّ القائل بالرخصة لا يقول بدخالته في تعيّن القصر ، فيلزمه القول بتعيّنه مع عدم الخوف أيضا ، لأنّ المفروض تعيّنه عند اجتماع الأمرين اللذين ليس لأحدهما دخل في طرف الرخصة .
وبعبارة أخرى : الخوف مع قيد الضرب في الأرض علَّة لتعيّن القصر ، والضرب