فصل
في صلاة الوصيّة
وهي ركعتان بين العشائين يقرأ في الأولى : الحمد ، وإذا زلزلت الأرض ثلاث عشر مرّة ، وفي الثانية : الحمد ، وقل هو الله أحد خمس عشر مرّة .
فعن الصادق عليه السلام ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « أوصيكم
شرح
جديد يصلَّي في أوّل يوم منه ركعتين يقرأ في أوّل ركعة : الحمد مرّة وقل هو اللَّه أحد لكلّ يوم إلى آخره ، وفي الثانية : الحمد وإنّا أنزلناه في ليلة القدر مثل ذلك ، ويتصدّق بما يتسهّل ، يشتري به سلامة ذلك الشهر كلَّه ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 45 ، حديث 1 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة ..
ويستفاد منه انّ تعداد السور على حسب تعداد الأيّام فربّما يكون ثلاثين ، وربّما يكون تسعة وعشرين ، فإطلاق الحكم بقراءة كلّ واحد من التوحيد والقدر ثلاثين مرّة في الأولى والثانية ، محلّ تأمّل ، ودعوى استصحاب بقاء الشهر لو شكّ في أوّل الشهر ، في غير محلَّها ، بعد القطع بنقص أكثر الشهور عن ثلاثين .
وبعبارة أخرى : العلم الإجمالي بوجود الناقص مانع عن جريان الاستصحاب بناء على مانعيّة العلم عنه ، حتّى في صورة فرض المعلوم تدريجيّ الحصول ، كما في المقام ، فتأمّل ، واللَّه العالم .
فصل
في صلاة الوصيّة
تقدّم توضيحها في المسألة الثانية من أعداد الفرائض فلاحظ .