تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 533

مساهمون:

ص٥٣٣
نعم إذا مات قبل قضاء الأجزاء المنسيّة التي يجب قضائها كالتشهّد والسجدة الواحدة فالظاهر كفاية قضائها وعدم وجوب قضاء أصل الصلاة وإن كان أحوط .
شرح
فاته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 1 و 2 من أبواب قضاء الصلوات ج 5 .، ولو على القول بانصرافه إلى فرائض اليوميّة ، لأنّ صلاة الاحتياط من متمّماتها ولو كانت مستقلَّة . لكن إطلاق الحكم بذلك محلّ تأمل بل منع ، فإنّه لو فرض انّه اشتغل أول الوقت وشكّ بما يوجب الاحتياط ومات قبل إتيانها بعد السلام بل أفضل فلا وجه للقضاء ، لأنّها لا تزيد على الأداء كما لو مات في أثناء الفريضة وقد تقدّم في المسألة الرابعة من أحكام الأوقات ، ومسألة العشرين من قضاء الولي عدم وجوب القضاء عليه ولا على وليّه إذا لم يمض من الوقت بمقدار أدائها . وعليه فيمكن دعوى كفاية صلاة الاحتياط فقط بناء على استقلالها . وأمّا بناء على العدم فهو بحكم ما لو مات في أثنائها فيكفي إعادة أصل الصلاة من دون حاجة إلى صلاة الاحتياط . ولو أراد الاحتياط فالمتعيّن في الاحتياط إعادة أصل الصلاة ، ثمّ إعادة صلاة الاحتياط لا الحكم بوجوب أصل الصلاة وجعل الاحتياط الجمع كما فعله الماتن ( ره ) حيث قال : ( فالظاهر وجوب قضاء . . إلخ ) إلَّا أن يكون المراد أنّ المستفاد من أدلَّة القضاء ولو بدعوى الانصراف هو وجوب قضاء أصل الفريضة دون صلاة الاحتياط ، فقضائه مجرّد احتياط فيجمع بينهما بإتيان أصل الصلاة فتوى وصلاة الاحتياط احتياطا ، واللَّه العالم . ثانيتها : هل يجب قضاء الأجزاء المنسيّة ولو مات قبل قضائها ؟ وجهان