وكذا إذا مات قبل الإتيان بسجدة السهو الواجبة عليه ، فإنّه يجب قضائها دون أصل الصلاة .
شرح
مبنيان على استفادة وجوب قضاء الجزء من دليل وجوب الكلّ وهو مشكل جدّا ، بل لو لم يقم دليل على وجوب الإتيان على الحيّ بنفسه لكان مقتضى حديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 37 من أبواب القواطع .، فتأمل ، وحديث ( لا تعاد ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من أبواب القبلة .، بناء على شموله للسجدة الواحدة بأن يراد في طرف الاستثناء السجدتان معا فلا تعاد بترك السجدة الواحدة ، العدم اللَّهم إلَّا أن يتمسّك بإطلاق دليل التدارك لو لم يدّع الانصراف ، فالحكم بوجوب قضاء الأجزاء المنسيّة يترتّب عليه وجوب إعادة الصلاة أيضا فتوى أو احتياطا ، مشكل جدّا .
وأمّا الحكم بوجوب خصوص أصل الصلاة دون الأجزاء كما يظهر من بعض المحشّين ، فلم نعرف وجهه بعد عدم شمول ( قاعدة لا تعاد ) لمثل المقام وانصرافها ، إلَّا أن يقال بشمولها لنسيان السجدة الواحدة أيضا في طرف الاستثناء أو يشكّ في الشمول ، فالأحوط في نسيان السجدة قضاء أصل الصلاة عنه ، واللَّه العالم .
ثالثتها : هل يجب قضاء سجود السهو عنه لو مات قبل إتيانها أم لا ؟ وجهان ، مقتضى ما ذكرنا في الثاني العدم من غير فرق بين أسبابه من التكلَّم أو السلام أو ترك السجدة أو التشهّد وإن كان الأحوط في ترك السجدة قضائها وإتيان سجود السهو وقضاء أصل الصلاة عنه ، واللَّه العالم .
* * *