مسألة 27 - إذا كان مشتغلا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة .
شرح
مرّ مرارا ، ويأتي أيضا في أحكام الخلل ، إنّ العمل المستند إلى السهو بحكمه لرجوعه إليه ، وحكم الثالثة مبني على جواز القراءة من الابتداء وعدمه أو التفصيل ، وحيث إنّ الماتن ( ره ) قد أطلق الحكم فاللازم إرجاعه إلى ما تقدّم في المسألة الأولى .
( مسألة 27 ) يستفاد من النهاية إنّ للقطع صورا ثلاث :
إحداها - كون القطع في نافلة .
ثانيها - كونه في فريضة ، مع فرض إنّ الإمام إمام الأصل .
ثالثتها - هذه الصورة مع فرض كونه غير إمام الأصل ، فحكم بجواز القطع في الصور الثلاثة مع حكمه بالعدول إلى النافلة في الثالثة ، وتبعه في ذلك السرائر والذكرى وقيّد الأول في المبسوط والخلاف بكون مصلَّي النافلة لم يعلم عدم فوت الجماعة ، وإلَّا يتمّ صلاته مخفّفة ثمّ يدخل في الجماعة ، والثالث بإمكان درك الجماعة مع إتمامها نافلة ركعتين ، وإلَّا يقطعها ، ويرجع هذا إلى الحكم بجواز قطع الفريضة لدرك فضيلة الجماعة إذا كانت تفوت مع عدم القطع وهو ظاهر إطلاق أو عموم عبارة الوسيلة ، قال في عداد المندوب : ( وقطع كل صلاة للاقتداء بالإمام العدل ، وقطع النافلة والاقتصار على الركعتين من الفريضة للاقتداء بعدل ( انتهى ) ، ووافق الشيخ المحقّق ( ره ) والعلَّامة ( ره ) في المعتبر والمختلف في الصورة الثالثة ، وتردّد في الثانية في الأول ، واستقرب عدم الفرق بينه وبين غيره ممّن يقتدي في جواز العدول إلى النافلة ثمّ إتمامها ركعتين مستظهرا ذلك من عبارة علي بن بابويه ناسبا التفصيل إلى الشيخ ( ره ) وابن البراج .