مسألة 26 - إذا تخيّل إنّ الإمام في الأوليين فترك القراءة ثم تبيّن انّه في الأخيرتين ، فإن كان التبين قبل الركوع ، قرأ ولو الحمد فقط ولحقه ، وإن كانت بعده ، صحّت صلاته ، وإذا تخيّل انّه في إحدى الأخيرتين فقرأ ثم تبيّن كونه في الأوليين فلا بأس ، ولو تبيّن في أثنائها ، لا يجب إتمامها .
شرح
الشكّ لم يكن من هذا القبيل ، بل من قبيل الشبهة المفهومية بمعنى إنّ المستفاد ثبوت القراءة عند درك بعضها أيضا أم يرجع إلى عموم الأدلَّة وهذا بخلاف المقام كما لا يخفى .
( مسألة 26 ) ذكر الماتن ( ره ) في هذه المسألة أحكاما ثلاثة :
أحدها : ترك المأموم القراءة بتخيّل إنّ الإمام في إحدى الأوليين ثمّ تبين كونه في إحدى الأخيرتين .
ثانيها : عكس الأولى .
ثالثها : الفرض الثاني مع كون التبين في أثناء القراءة ، والأولى تقدّمت في المسألة الثامنة عشر والتاسعة عشر ، وحكم الثانية - أعني عدم البأس بالقراءة - موافق للقاعدة المستفادة من أدلَّة الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 2 من أبواب الخلل في الصلاة ، وباب 36 ، حديث 2 من أبواب قواطع الصلاة .، وقاعدة لا تعاد ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 9 ، حديث 1 من القبلة ج 3 .، وإطلاق الأدلَّة الخاصّة الواردة في عدم قدح زيادة القراءة ، هذا مع زيادة في المقام ، حيث انّه اعتقد وجوب القراءة فزيادتها غير قادحة .
نعم ، قد يتخيّل شمول من زاد في صلاته ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 19 من أبواب الخلل ج 5 .حيث انّه أتى بها ، لكن فيه انّه قد