مسألة 6 - يستحبّ تفريق الصلاة في أماكن متعدّدة لتشهد له يوم القيامة ، ففي الخبر سأل الراوي أبا عبد اللَّه عليه السّلام يصلَّي الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها ؟
قال عليه السّلام : ( لا ، بل ههنا وههنا فإنّها تشهد له يوم القيامة ) .
وعنه عليه السّلام : ( صلَّوا من المساجد في بقاع مختلفة فإنّ كلّ بقعة تشهد للمصلَّي عليها يوم القيامة ) .
شرح
( مسألة 6 ) روى الخبر الأوّل الذي نقله الماتن ( ره ) والشيخ ( ره ) عن محمّد ابن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبد اللَّه بن علي الزراد ، قال : سأل أبو كهمس أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال : يصلَّي الرجل . . إلى آخر ما في المتن ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 2 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 472 ..
والثاني رواه الصدوق ( ره ) في المجالس بسند صحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم ، عن الصّادق عليه السّلام ، قال : صلَّوا . . إلى آخر ما في المتن ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 7 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 474 ..
وقد ورد أيضا عن أبي جعفر عليه السّلام إنّ علي بن الحسين كان يصلَّي في اليوم والليلة ألف ركعة كما كان يفعل أمير المؤمنين عليه السّلام كان له خمسمائة نخلة وكان يصلَّي عند كلّ نخلة ركعتين ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 30 ، حديث 6 من أبواب أعداد الفرائض ج 3 ، ص 73 ..
وورد أيضا أنّ البقاع التي كان يعبد اللَّه المؤمن عليها تبكي لموت المؤمن ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 42 ، حديث 3 من أبواب مكان المصلَّي ج 3 ، ص 472 ..