مسألة 32 - يستحبّ في حال القيام أمور :
شرح
رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يجلس ثلاثا القرفصاء وعلى ركبتيه ، وكان يثني رجلا واحدة ويبسط عليها الأخرى ولم ير متربّعا قطَّ ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 73 ، حديث 1 من أبواب أحكام العشرة ج 8 ..
وبالجملة لم أجد للاستحباب بالمعنى المذكور في المتن وجها ، وتعبير الماتن ( ره ) بالجلوس القرفصاء ثمّ تفسيره بما ذكره يشعر بأنّه عثر على نصّ فيه ، فإن كان فهو وإلَّا فالمستحب التربّع بالمعنى الثاني الذي ذكره مؤيّدا بما في الجميع .
وقد سبق النقل من الخلاف وأنّه حكم بأفضلية التربّع ، وتبعه جماعة استنادا إلى روايات تقدمت ، فالظاهر استحباب التربّع بالمعنى المذكور لعدم وجدان الدليل ولا الفتوى على غيره ، واللَّه العالم .
وكيف كان يستحبّ تثنية ( 2 )( 2 ) فسّره في المستند بقوله : بأن يفتر شهما تحته ويقعد على صدرهما ( انتهى ) وظاهره إنّ التثنية حين إرادة الركوع لا حاله .رجليه حين الركوع بمعنى جعل كلّ واحد منهما اثنين بإقامة الساق مع الفخذين وهو أحد معاني التربيع كما تقدّم ، وليس في الأخبار إشارة إلى الفرق بين حال القيام وغيره .
نعم ، سمعت من الدعائم ذلك وفي كفايته في أمثال المقام ممّا لم يكن في مضمونه أثر في فتاوى الأصحاب إشكال .
ثالثها : التورّك بين السجدتين وحال التشهّد ، ويأتي كلّ في محلَّه .
( مسألة 32 ) قد ذكر الماتن ( ره ) استحباب عشرة أمور حالة القيام ، وحيث