تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
شرح
يلصق بالجلد ، فوقّع : الثوب الذي تلصق بالجلد ، قال أبو الحسن - يعني علي بن مهزيار - ، أنّه سأله عن هذه المسألة فقال : لا تصلّ في الذي فوقه ولا في الذي تحته ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 3 و 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 258 .. وفي مرفوعة أيّوب بن نوح : فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا ، فلا تصلّ فيه ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 3 و 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 259 .. وفي رواية الريّان بن الصّلت أنّه سئل الرّضا عليه السّلام عن أشياء منها الخفاف من أصناف الجلود ، فقال : لا بأس بهذا كلَّه إلَّا الثعالب ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 5 ، حديث 2 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 256 .. وما عن قرب الإسناد عن صاحب الأمر عليه السّلام أنّ الحميري كتب إليه عليه السّلام قد سئل بعض العلماء عن معنى قول الصّادق عليه السّلام : لا تصلّ في الثعلب ولا في الأرنب ولا في الثوب الذي يليه ، فقال : إنّما عنى الجلود دون غيرها ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 12 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 260 .. وما عن مكارم الأخلاق قال سأل الرّضا عليه السّلام عن جلود الثعالب والسنجاب والسمور ، فقال : رأيت السنجاب على أبي ، ونهاني عن الثعالب والسمور ( 5 )( 5 ) الوسائل : باب 4 ، حديث 5 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 255 .. ورواية مقاتل بن مقاتل ، قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب ، فقال : لا خير في ذا كلَّه ما خلا السنجاب فإنّه دابّة لا
مدارك العروة — صفحة 49 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي