شرح
نعم ، لا بأس بالاحتياط ( انتهى ) .
ولعلّ ظاهره ( قده ) موافقته للمعتبر في التجويز ، والأولى نقل الأخبار فنقول أنّها على أقسام ثلاثة :
أحدها : ما يدلّ على المنع مطلقا ، مثل ما تقدّم في رواية علي بن مهزيار وإبراهيم بن إسحاق الأبهريّ في وبر الأرانب .
ومثل قوله في رواية أبي علي بن راشد ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت :
الثعالب يصلَّى فيها ؟ قال : لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة ، قلت : أيصلَّي في الثوب الذي يليه . . إلخ ، قال : لا ( 1 )( 1 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 258 ..
وقوله في رواية بشير بن بشّار : ( ولا تصلّ في الثعالب ولا السمور ) ( 2 )( 2 ) الوسائل : باب 3 ، ذيل حديث 4 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 253 ..
وفي رواية جعفر بن محمّد عن أبي زيد ( عن ابن أبي زيد خ ل ) ، قال : سئل الرّضا عليه السّلام عن جلود الثعالب الذكَّية ، قال : لا تصلّ فيها ( 3 )( 3 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 6 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 259 ..
وفي رواية الوليد بن أبان ، قال : قلت للرّضا عليه السّلام : يصلَّى في الثعالب إذا كانت ذكيّة ؟ قال : لا تصلّ فيها ( 4 )( 4 ) الوسائل : باب 7 ، حديث 7 من أبواب لباس المصلَّي ج 3 ، ص 259 ..
وفي مرسلة علي بن مهزيار سأل الماضي عليه السّلام عن الصلاة في جلود الثعالب فنهى عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه ، فلم أدر أي الثوبين الذي